جديد بوابة التدوين :

القائمة الرئيسية

إستفتاء

ما رأيك بموقعنا ؟

[ 239 ]    ( 39% )


[ 173 ]    ( 28% )


[ 208 ]    ( 34% )

إجمالي الأصوت: 620

احصائيات عامة

المقالات 1,143
الصور 25
الفنانين 37
الأغاني 323
المرئيات 413
البرامج 4
المواقع 0

المجموع 1,945

إختر شكل الموقع

default-red default-purple
default-green multimedia
silver video
news_plus audio
default

*2* 354 - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام
النسخة الكاملة - - الثلاثاء 29 / 08 / 2006 - 12:49 صباحاً
*2* 354 - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

1774 - عن زينب بنت أبي سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رَضِي اللَّه عَنْهُ فدعت بطيب فيه صُفْرَةُ خَلُوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول على المنبر: <لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً> قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول على المنبر: <لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
*2* 355 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

1775 - عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1776 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تتلقوا

السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1777 - وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد> فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1778 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها>

وفي رواية قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتَّصْرِيَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1779 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <لا يبع بعضكم على بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ مسلم.

1780 - وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر> رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
*2* 356 - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيه

1781 - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <إن اللَّه يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال> رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وتقدم شرحه (انظر الحديث رقم 340) .

1782 - وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: <لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد> وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وسبق شرحه (انظر الحديث رقم 340) .

*2* 357 - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

1783 - عن أبي هريرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: <لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: قال، قال أبو القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه> .

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <ينزع> ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناها متقارب. ومعناه بالمهملة: يرمي، وبالمعجمة أيضاً: يرمي ويفسد. وأصل النزع الطعن والفساد.

1784 - وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

زيارات تعليقات
تقييمات : [5]
622 0
عرض الردود
شاركنا رأيك

أدخل ناتج جمع العددين 3 و 5

الحقوق محفوظة لصالح شركة نيربا للإنتاج الجرافيكي ©