جديد بوابة التدوين :

القائمة الرئيسية

إستفتاء

ما رأيك بموقعنا ؟

[ 239 ]    ( 39% )


[ 173 ]    ( 28% )


[ 208 ]    ( 34% )

إجمالي الأصوت: 620

احصائيات عامة

المقالات 1,143
الصور 25
الفنانين 37
الأغاني 323
المرئيات 413
البرامج 4
المواقع 0

المجموع 1,945

إختر شكل الموقع

default-red default-purple
default-green multimedia
silver video
news_plus audio
default

أمور شرعية فى الزواج
النسخة الكاملة - - الثلاثاء 5 / 09 / 2006 - 12:26 صباحاً
السؤال : هل يحق للفتاة أن تطلب الطلاق من الشاب الذي تزوجها بإذن أهلها رغم أنها لم توافق عليه ، علماً أنه لم يدخل بها ؟
----------------------------------------------------------
  
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا غصبها أهلها على الزواج ممن لا ترضى، فعندما جعل الله الولاية للرجال على النساء لم يجعلها لكي يضار الآباء البنات أو أن يجبر الأب ابنته على الزواج ممن لا تحب، فالمرأة لها الحرية المطلقة في اختيار زوجها ابتداءً، وأيضا من حقها في الرجوع إلى طليقها إن هي أرادت ذلك، والولي ـ إذا كان الزوج من أهل الدين والأخلاق ـ لا يملك إلا الموافقة، ويحرم عليه العضل.
وقد أوجب الإسلام على الأب أو الولي استئذان الفتاة البالغة فإن هي قبلت أمضى العقد وإلا فليس من حقه أن يجبرها على العقد، فإن فعل فقد ارتكب إثمًا، وقد جعل الشرع للفتاة حق الخيار فإن هي رفضت فلترفع أمرها إلى القاضي الذي سيحكم بتطليقها.

وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": (ظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا تزوجت بغير إذنها لم يصح العقد. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم).

وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: (إن استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنه لا يجوز إجبارها على النكاح وإن هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره... وقال: إن جعل البكارة موجبة للحجر مخالف لأصول الإسلام، وتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع، قال:
والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر" فقيل له: " إن البكر تستحي؟ فقال: "إذنها صمتها" وفي لفظ في الصحيح "البكر يستأذنها أبوها" فهذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأن الأب نفسه يستأذنها.
والله أعلم


محمود زكى الشريف

زيارات تعليقات
تقييمات : [5]
752 0
عرض الردود
شاركنا رأيك

أدخل ناتج جمع العددين 2 و 5

الحقوق محفوظة لصالح شركة نيربا للإنتاج الجرافيكي ©