احصائيات عامة
المقالات 1,143 الصور 25 الفنانين 37 الأغاني 323 المرئيات 413 البرامج 4 المواقع 0 المجموع 1,945
|
|
|
|
النسخة الكاملة - - الأربعاء 8 / 11 / 2006 - 05:34 مساءً |
|
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا . فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد , فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة . وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟ إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم , ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا , النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1 - عدم إمكان الجمع 2 - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو . الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية .. أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق . الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق , فهذه ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره . لأن هذا غضب لا يؤاخذ . فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا , فكلامه ككلام المجنون , والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه . كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال , والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه . لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟ الجواب : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم . فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري , ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟ الجواب : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب ؟
الجواب : لقد جرى الإطلاع على كتابكم بشأن المرأة التي ادعت أن زوجها عنين ولا تزال بكارتها ولإنكار الزوجة قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها . وبتأمل ما ذكر لا مانع من اجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات وفي الوقت نفسه يطلب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها
|
|
|
عرض الردود
|