احصائيات عامة
المقالات 1,143 الصور 25 الفنانين 37 الأغاني 323 المرئيات 413 البرامج 4 المواقع 0 المجموع 1,945
|
|
|
|
النسخة الكاملة - - السبت 11 / 11 / 2006 - 05:18 صباحاً |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام فى رمضان ويجب على صاحبه الفطر.
2 - من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط. 3 - دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله لا يجوز تعليق الصور مطلقا سواء كانت للصغار أم للكبار ، وذلك لما ورد من النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الصور وأمره صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بقوله : ( لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم 1/66 .
لذلك فالواجب في الصور إزالتها وطمسها أو حرقها وعدم الاحتفاظ بها .
وتعليق صور ذوات الأرواح في البيت وغيره تحْرم أهل ذلك المكان من فضل عظيم ، وهو دخول الملائكة لهذا البيت ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع (1961)
ويجوز تعليق الصور لغير ذوات الأرواح من أشجار وجبال وبحار ومناظر طبيعية . أو رسوم أخرى غير ذات روح ، من غير إسراف .
والله اعلم
|
|
|
عرض الردود
|